التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 110 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4588
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 458830 أيلول 2004

أ- يتم اجراء التبليغات الصادرة عن الهيئة وفقا لاحكام هذا النظام بواسطة البريد المسجل او الفاكس او البريد الالكتروني على العنوان المبين في الطلب او المعتمد من مشغل البريد الخاص ويجوز تسليمه للشخص المخول بذلك مقابل توقيعه بالتسلم مع بيان صفته. ب- يعتبر التبليغ بالبريد المسجل قد تم من تاريخ تسلم مشغل البريد الخاص له او بعد مرور عشرة ايام من تاريخ ايداعه بالبريد المسجل ايهما اسبق ، واذا تم التبليـــغ بواسطة الفاكس او البريد الالكتروني او التسليم باليد فيعتبر التبليغ قد تم من يوم ارساله بهذه الوسيلة او تسلمه باليد.

الإحالة

المادة 16 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 110 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4588)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية