التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 110 لسنة 2004

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4588
نُشر
30 أيلول 2004
المواد
18
آخر تعديل
2011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 110 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4588)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الخدمات البريدية ساري

رقم 110 لسنة 2004 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4588، نُشر في 30 أيلول 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2004201020152020اليوم
2011
2011بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 2 لسنة 2011 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2011 نظام معدل لنظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 2 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الخدمات البريدية النافذ المفعول. الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب قانون الاتصالات النافذ …

المادة 3

تلتزم الهيئة في ممارستها لصلاحيات الترخيص المقررة ، بموجب احكام هذا النظام ، بالسياسة العامة لقطاع البريد في المملكة والخطط والبرامج الموضوعــة لتنفيذهـا.

المادة 4

أ- يشترط في طالب الترخيص ما يلي:- 1-ان يكون قد سجل شركة اردنية أو مؤسسة فردية عاملة في المملكة وفقاً لاحكام قانون الشركات النافذ للحصول على رخصة مشغل بريد فئة محلي ، او ان يكون قد سجل شركة اردنية او شركة اجنبية عاملة في المملكة وفقا لاحكام …

المادة 5

أ- اذا تبين للهيئة ان طلب الترخيص غير مستوف لجميع الشروط المذكورة في المادة (4) من هذا النظام و للمتطلبات والبيانات الواردة في الانموذج الخاص بطلب الترخيص فعليها تكليف طالب الترخيص باستكمالها خلال مدة تحددها لهذه الغاية. ب- يتم عرض الطلب …

المادة 6

أ?-اذا قرر المجلس الموافقة على طلب الترخيص ، تمنح الرخصة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ دفع الرسوم السنوية المقررة على الرخصة 0 ب?- يحدد المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها البيانات والشروط والالتزامات التي يجب ان تتضمنها الرخصة وفقاً …

المادة 7

المادة7 - أ- تصنف الرخص التي تصدرها الهيئة على النحو التالي :- 1-رخصة فئة محلي ، وتخول المرخص له نقل البعائث البريدية الخاصة المعنونة محليا داخل حدود المملكة ونقل البعائث البريدية الخاصة المعنونة دولياً داخل حدود المملكة وذلك بموجب اتفاقية …

المادة 8

يلتزم مشغل البريد الخاص في ممارسته لعمله بما يلي:- أ-التقيد بالتعليمات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بالاجراءات والتدابير الامنية والصحية في نقل البعائث البريدية الخاصة. ب-تقديم الخدمة للمستفيدين بالمستوى الذي يفي باحتياجاتهم المختلفة. ج-طبع …

المادة 9

إذا ارتكب مشغل البريد الخاص أي مخالفة لأحكام القانون أو هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه فللمجلس اتخاذ أي من الإجراءات التالية :- أ?-توجيه إنذار له لتصويب أوضاعه وإزالة الوضع المخالف خلال مدة يحددها المجلس لا تتجاوز خمسة عشر يوماً …

المادة 10

أ- على المجلس الغاء الرخصة الممنوحة لمشغل البريد الخاص في أي من الحالات التالية:- 1- اذا تكرر ايقاف العمل بالرخصة مدة خمسة عشر يوما متصلة او ستين يوما منقطعة خلال سنتين متتاليتين. 2- اذا استمر في نقل البعائث البريدية الخاصة وتوزيعها خلال …

المادة 11

يحق لمشغل البريد الخاص الاعتراض لدى المجلس على قراره بايقاف العمل بالرخصة الممنوحة له او الغائها.

المادة 12

يلتزم مشغل البريد الخاص ، بقرار من المجلس ، بالاستمرار في ممارسة نشاطه لمدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدور قرار ايقاف العمل بالرخصة الممنوحة له او الغائها وذلك لاستكمال نقل البعائث البريدية الخاصة المكلف بنقلها او توزيعها او ان يعهد لاي …

المادة 13

يلتزم أي مشغل للبريد الخاص مارس عمله قبل نفاذ هذا النظام بتوفيق اوضاعه مع احكامه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ احكامه وذلك للحصول على ترخيص بنقل البعائث البريدية الخاصة وتوزيعها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 14

أ- تكون مدة الرخصة الصادرة وفقا لاحكام هذا النظام خمس سنوات تبدأ من تاريخ اصدارها وتكون قابلة للتجديد لمدد مماثلة بقرار من المجلس. ب- تعتبر الرخصة الصادرة وفقاً لاحكام هذا النظام شخصية وخاصة بمن صدرت له ولا يجوز له تحويلها او التنازل عنها …

المادة 15

أ- يلتزم مشغل البريد الخاص بتزويد الهيئة خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من نهاية سنته المالية بتقرير سنوي يتضمن ما يلي:- 1- ملخصا عن الخدمات التي قدمها. 2- مجموع عدد البعائث البريدية الخاصة التي قام بنقلها وتوزيعها واوزانها ومصدرها …

المادة 16

أ- يتم اجراء التبليغات الصادرة عن الهيئة وفقا لاحكام هذا النظام بواسطة البريد المسجل او الفاكس او البريد الالكتروني على العنوان المبين في الطلب او المعتمد من مشغل البريد الخاص ويجوز تسليمه للشخص المخول بذلك مقابل توقيعه بالتسلم مع بيان …

المادة 17

أ-تستوفي الهيئة الرسوم التالية:- 1- مائة دينار غير مستردة عن طلب الترخيص0 2- الف دينار سنويا عن اصدار رخصة (فئه محلي ). 3- عشرة الاف دينار سنويا عن اصدار رخصة ( فئة دولي ). ب- اذا تخلف مشغل البريد الخاص عن دفع الرسوم المستحقة عليه مدة سبعة …

المادة 18

-أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اسس واجراءات معالجة الشكاوى المتعلقة بالخدمات التي يقدمها مشغل البريد الخاص. ب- يتم نشر التعليمات التي يصدرها المجلس في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الخدمات البريدية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية