التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 110 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4588
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 458830 أيلول 2004

أ-تستوفي الهيئة الرسوم التالية:- 1- مائة دينار غير مستردة عن طلب الترخيص0 2- الف دينار سنويا عن اصدار رخصة (فئه محلي ). 3- عشرة الاف دينار سنويا عن اصدار رخصة ( فئة دولي ). ب- اذا تخلف مشغل البريد الخاص عن دفع الرسوم المستحقة عليه مدة سبعة ايام من تاريخ استحقاقها فيلتزم بدفع مبلغ اضافي ولمدة ثلاثة اشهر تلي هذه المدة يعادل ما نسبته (5 %) من مقدار الرسوم المستحقة عليه حسب فئة الرخصة محسوبة على اساس شهر كامل او أي جزء منه. ج- يحدد المجلس طريقة استيفاء الرسوم المقررة وفقاً لاحكام هذه المـــادة وموعد استيفائها.

الإحالة

المادة 17 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 110 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4588)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية