التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 110 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4588
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 458830 أيلول 2004

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الخدمات البريدية النافذ المفعول. الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب قانون الاتصالات النافذ المفعول. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. الرخصة: الاذن الصادر عن الهيئة ، وفقا لاحكام هذا النظام ،لاجازة نقل البعائث البريدية الخاصة وتوزيعها. المستفيد: الشخص المنتفع من خدمات مشغل البريد الخاص. المرخص له:مشغل البريد الخاص الحاصل على رخصة من الهيئة بموجب أحكام هذا النظام 0 النقل:كل او بعض عمليات البعائث البريدية الخاصة وفرزها وتوزيعها في اطار الخدمات البريدية 0 ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النــص عليها في هذا النظام0

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 110 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4588)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية