التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 110 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4588
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 458830 أيلول 2004

يلتزم أي مشغل للبريد الخاص مارس عمله قبل نفاذ هذا النظام بتوفيق اوضاعه مع احكامه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ احكامه وذلك للحصول على ترخيص بنقل البعائث البريدية الخاصة وتوزيعها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الإحالة

المادة 13 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 110 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4588)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية