الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 461630 أيلول 2004
أ- يعين المسجل موعدا لسماع اقوال الطرفين عند الانتهاء من تبادل اللوائح او عند ختام البينة ، ان وجدت ، ويعطى الطرفان
مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق ذلك الموعد ويترتب على الطرف الذي يرغب في بسط اقواله امام المسجـل ان يبلغه بذلك
قبل انتهاء هذا الموعد تحت طائلة عدم سماع اقواله.
ب-يصدر المسجل قراره بشأن طلب الشطب بعد سماع اقوال الطرفين او الطرف الذي رغب في بسط اقواله واذا لم يرغب أي منهما
في ذلك فللمسجل البت في الطلب دون سماع اقوالهما.
ج- يصدر المسجل قراره بشأن طلب الشطب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من سماع اقوال الطرفين
، ويكون قراره اما برفض طلب الشطب او بشطب الاسم التجاري ، ويبلغ المسجل قراره الى الطرفين.