التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاسماء التجارية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الاسماء التجارية رقم (22) لسنة 2003 رقم 116 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4616
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 461630 أيلول 2004

أ- يعين المسجل موعدا لسماع اقوال الطرفين عند الانتهاء من تبادل اللوائح او عند ختام البينة ، ان وجدت ، ويعطى الطرفان مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق ذلك الموعد ويترتب على الطرف الذي يرغب في بسط اقواله امام المسجـل ان يبلغه بذلك قبل انتهاء هذا الموعد تحت طائلة عدم سماع اقواله. ب-يصدر المسجل قراره بشأن طلب الشطب بعد سماع اقوال الطرفين او الطرف الذي رغب في بسط اقواله واذا لم يرغب أي منهما في ذلك فللمسجل البت في الطلب دون سماع اقوالهما. ج- يصدر المسجل قراره بشأن طلب الشطب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من سماع اقوال الطرفين ، ويكون قراره اما برفض طلب الشطب او بشطب الاسم التجاري ، ويبلغ المسجل قراره الى الطرفين.

الإحالة

المادة 6 من نظام الاسماء التجارية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الاسماء التجارية رقم (22) لسنة 2003 رقم 116 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية