التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الاسماء التجارية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الاسماء التجارية رقم (22) لسنة 2003 رقم 116 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4616
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 461630 أيلول 2004

يجوز للمسجل من تلقاء نفسه دعوة طرفي النزاع بهدف التوصل الى اتفاق على المصالــحة بينهما ، وفي حال الاتفاق يتم تنظيم محضر بالمصالحة يوقع من الطرفين على ان لا تنطوي المصالحة على غش الجمهور والا جاز للمسجل ان يتخذ القرار المناسب لمنع الغش ، ويتم حفظ المحضــر في ملف الاسم التجاري.

الإحالة

المادة 5 من نظام الاسماء التجارية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الاسماء التجارية رقم (22) لسنة 2003 رقم 116 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية