التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الاسماء التجارية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الاسماء التجارية رقم (22) لسنة 2003 رقم 116 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4616
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 461630 أيلول 2004

أ- يجوز اجراء التبليغات للبعائث الصادرة عن المسجل داخل المملكة وخارجها بواسطة الشركة المعتمدة وفقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ المفعول ونظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات النافذ المفعول والتي يتم الاتفاق معها لهذه الغاية بناء على طلب خطي يقدمه الى المسجل طالب التبليغ وعلى نفقته. ب- اذا تعذر اجراء التبليغ بالبريد المسجل او بواسطة الشركة وفقا لاحكام هذا النظام فعلى المسجل ان يقرر اجراء التبليغ بنشر اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على نفقة طالب التبليغ ، على ان يتضمن الاعلان اشعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه للمسجل وذلك لتسلم الوثائق خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ النشر.

الإحالة

المادة 9 من نظام الاسماء التجارية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الاسماء التجارية رقم (22) لسنة 2003 رقم 116 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية