الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 461630 أيلول 2004
أ-اذا رغب مالك الاسم التجاري في الرد على طلب الشطب فعليه خلال خمسـة عشر يوما من تاريخ تبليغه طلب الشطب واللائحة
والبينات المرفقــــة به ، ان يودع لدى المسجل لائحة جوابية من نسختين يضمنها اسباب الرد على الطلب مرفقاً بها البينات
التي تؤيد رده ، ان وجدت ، ويبلغ المسجل طالب الشطب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً نسخة من اللائحة الجوابية لمالك
الاسم التجاري وبيناته واذا لم يتقدم مالك الاسم التجاري بالرد على طلب الشطب فللمسجل ان يتخذ قرارا بشأنه.
ب-يحق لطالب الشطب الرد على اللائحة الجوابية والبينات التي قدمها مالك الاسم التجاري مرفقا به البينات التي تدحض
بيناته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بها ، وينبغي ان تنحصر هذه البينات في الرد على بينات مالـك الاسم التجاري
0
ج-اذا اصدر المسجل قرارا بختام البينة فلا يجوز لاي من طرفي النزاع المتعلق بطلب الشطب تقديم أي بينة اخرى غير اصول
البينات التي كان قد قدم نسخا او صورا مصدقة عنها.
د- يجوز لاي من طرفي النزاع ان يتقدم الى المسجل بطلب تمديد لاي من المدد المذكورة في هذه المادة قبل انتهائها على
ان يكون هذا الطلب معــللاً ، وللمسجل الموافقة على هذا التمديد لمرة واحدة على ان لا تزيد مدة التمديد على المدة
الاصلية.