التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم ترخيص البنوك / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 121 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4681، ص 4853
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4681ص 485317 تشرين الأول 2004

أ- يستوفي البنك المركزي الاردني الرسمين التاليين:- 1- رسما مقطوعا قدره ألف دينار غير مسترد على طلب ترخيص البنك يدفع عند تقديم الطلب. 2-رسما مقطوعا عند منح الترخيص النهائي للبنك قدره مائة ألف دينار تدفع على النحو الذي يقرره البنك المركزي . ب- ويستوفي البنك المركزي الاردني من البنك المرخص في المملكة قبل نهاية شهر شبـــاط من كل سنة رسما سنويا يتم قيدهعلى حسابـه لديه ، على النحـو التالي:- 1- (0.000035) خمسة وثلاثين بالمليون من اجمالي موجودات البنك العائدة لفروعه العاملة في المملكة وحسب الكشوفات الواردةالى البنك المركزي كما هي في نهاية شهر كانون الأول من السنة المالية السابقة على ان لا يقل الرسم المستوفى عن عشرةآلاف دينار ولا يزيد على سبعين الف دينار . 2-رسما سنويا مقطوعا عن كل فرع او مكتب داخل المملكة مقداره خمسمائة دينار.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم ترخيص البنوك / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 121 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4681، ص 4853)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية