نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم ترخيص البنوك / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 121 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4681، ص 4853
- نُشر
- 17 تشرين الأول 2004
- المواد
- 2
- آخر تعديل
- 2012
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم ترخيص البنوك / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 121 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4681، ص 4853)
حياة القانون
نظام رسوم ترخيص البنوك / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون البنوك غير ساري
رقم 121 لسنة 2004 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 4681، ص 4853، نُشر في 17 تشرين الأول 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم ترخيص البنوك رقم 85 لسنة 2012 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2012 نظام معدل لنظام رسوم ترخيص البنوك رقم 85 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
المواد 2
المادة 1
المادة 2
أ- يستوفي البنك المركزي الاردني الرسمين التاليين:- 1- رسما مقطوعا قدره ألف دينار غير مسترد على طلب ترخيص البنك يدفع عند تقديم الطلب. 2-رسما مقطوعا عند منح الترخيص النهائي للبنك قدره مائة ألف دينار تدفع على النحو الذي يقرره البنك المركزي …
اسأل مساعدك عن نظام رسوم ترخيص البنوك / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون البنوك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.