الجريدة الرسميةالعدد 5071ص 698714 كانون الأول 2010
أ- يجوز للشركة ان تتحول الى شركة ربحية وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في القانون عند التسجيل 0
ب- يكون رأسمال الشركة بعد التحويل هو رأس المال ذاته قبل التحويل ولا يجوز زيادته من الفائض المالي
للشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح 0
ج- يقرر الشركاء او الهيئة العامة للشركة حسب مقتضى الحال تحديد الجهة او الجهات المراد التبرع لها بالفائض
المالي للشركة المطلوب تحويلها شريطــة ان تكون هذه الجهات اردنيـــة لا تهـــدف الى تحقيق الربح او مؤسسات
عامة ولا يجوز استكمال اجراءات التحويل الا بعد تقديم الشركة ما يثبت نقل الفائض المالي حسب الاصول 0