التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (7) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 73 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5071، ص 6987
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5071ص 698714 كانون الأول 2010

أ- يجوز للشركة ان تتحول الى شركة ربحية وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في القانون عند التسجيل 0 ب- يكون رأسمال الشركة بعد التحويل هو رأس المال ذاته قبل التحويل ولا يجوز زيادته من الفائض المالي للشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح 0 ج- يقرر الشركاء او الهيئة العامة للشركة حسب مقتضى الحال تحديد الجهة او الجهات المراد التبرع لها بالفائض المالي للشركة المطلوب تحويلها شريطــة ان تكون هذه الجهات اردنيـــة لا تهـــدف الى تحقيق الربح او مؤسسات عامة ولا يجوز استكمال اجراءات التحويل الا بعد تقديم الشركة ما يثبت نقل الفائض المالي حسب الاصول 0

الإحالة

المادة 10 من نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (7) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 73 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5071، ص 6987)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية