الجريدة الرسميةالعدد 5071ص 698714 كانون الأول 2010
أ- مع مراعاة احكام القانون ، على الشركة ان تقدم للمراقب خلال الثلاثة اشهر الاولى من بداية السنة المالية
ما يلي :-
1-تقريرا سنويا يتضمن اعمالها وانشطتها التي قامت بها ومصادر تمويلها ، مرفقا به ميزانيتها مصدقة من المفوضين
بالتوقيع عن الشركة ومدقق حساباتها واي معلومات اخرى قد يطلب المراقب تقديمها 0
2-خطة عمل الشركة وانشطتها ومشاريعها المتوقع تنفيذها خلال السنة وبياناً تفصيلياً للتمويل الخاص بتلك
الانشطة والمشاريع 0
ب- تحتفظ الشركة بمراسلاتها بشكل منتظم وبسجلات خاصة تسجل فيها وقائع اجتماعاتها وقراراتها وحساب
ايراداتها ونفقاتها وجميع موجوداتها والانشطة التي قامت بها 0