التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (7) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 73 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5071، ص 6987
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5071ص 698714 كانون الأول 2010

مع مراعاة احكام التصفية المنصوص عليها في القانون ، للوزير بناء على تنسيب المراقب انذار الشركة لتصويب اوضاعها خلال ثلاثين يوما ، واذا لم تقم بتصويب اوضاعها خلال هذه المدة يقرر الوزير بناء على تنسيب المراقب احالة الشركة للمحكمة المختصة لتقرير تصفيتها في اي من الحالات التالية :- أ?-اذا خالفت احكام القانون او هذا النظام او خالفت نظامها الاساسي وعقد تأسيسها 0 ب?-اذا مارست اعمالاً او انشطة لا تدخل ضمن غاياتها 0 ج- اذا نجم عن اي نشاط قامت به مخالفة للنظام العام او الاداب العامة 0

الإحالة

المادة 12 من نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (7) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 73 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5071، ص 6987)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية