التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (7) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 73 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5071، ص 6987
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5071ص 698714 كانون الأول 2010

مع مراعاة احكام التصفية الواردة في القانون توزع اموال الشركة وموجوداتها المتبقية بعد انتهاء التصفية وفقاً لما يلي :- أ?-يرد الى الشركاء والمساهمين مقدار حصصهم المدفوعة فعلاً في رأسمال الشركة عند التأسيس واذا كانت اموال الشركة وموجوداتها اقل من رأس المال المدفوع فترد حسب نسبة مشاركة كل منهم في رأس المال 0 ب?-اذا زادت اموال الشركة وموجوداتها على رأسمالها ، فتحول الى صندوق دعم البحث العلمي او الى مؤسسات عامة او الى شركات لا تهدف الى تحقيق الربح او جمعيات ذات غايات مماثلة بقرار من الشركاء او من الهيئة العامة للشركة عند التصفية الاختيارية حسب مقتضى الحال وبموافقة المراقب وبقرار من المحكمة المختصة عند التصفية الاجبارية 0

الإحالة

المادة 13 من نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (7) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 رقم 73 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5071، ص 6987)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية