التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 35 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4090، ص 3918
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4090ص 391816 كانون الأول 1995

تستوفى الرسوم التالية سنويا بدل تصريح او ترخيص المكاتب والمراكز التالية:- أ- مكتب تكسي 050 ب- مكتب سفريات 050 ج- مركز انطلاق سيارات الركوب المتوسطة والحافلات 0 050 د- محل بيع السيارات الجديدة والمستعملة 200 هـ- مركز بيع السيارات المستعملة بالمزاد - الحراج -0 500 و- مكتب السيارات السياحية 050 ز- مركز تدريب السواقين 0 050 ح- رسم كشف على المكاتب والمراكز لمرة واحدة 0 010

الإحالة

المادة 11 من نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 35 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4090، ص 3918)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية