نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 35 لسنة 1995
- الجريدة الرسمية
- العدد 4090، ص 3918
- نُشر
- 16 كانون الأول 1995
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 2000
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 35 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4090، ص 3918)
حياة القانون
نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات غير ساري
رقم 35 لسنة 1995 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4090، ص 3918، نُشر في 16 كانون الأول 1995
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 62 لسنة 2000 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2000 نظام معدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 62 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 47 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 60 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (3)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يستوفى رسم استعمال او تسجيل أرقام السيارات وفقا لما يلي:- أ- رسوم استعمال ارقام السيارات - عن كل سنة - دينار ـــــ 1- سيارات الركوب الصغيرة العمومية 0 200 2- سيارات الركوب السياحية 150 3- سيارات الركوب المتوسطة العمومية 0 250 4- الحافلات …
المادة 4
تستوفى رسوم تسجيل المركبات والسيارات لمرة واحدة وفقا لما يلي:- أ- السيارات والمركبات التي تسير على البنزين وغيره - والتي يجيز القانون ترخيصها -0 دينــــار البنزين غير البنزين ــــــــــــــــــ 1- سيارة الركوب الصغير الخاصة والسياحية التي …
المادة 5
تستوفى رسوم رخص سير السيارات التي تسير على البنزين وغيره وذلك عن كل سنة وفقا لما يلي:- دينــــــار البنزين غير البنزين أ- السيارات الخاصة والسياحية المعدة لنقل الركاب:- 1- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد 020 090 2- السيارة التي …
المادة 6
تستوفى رسوم نقل أرقام السيارات والمركبات واستبدالها والاحتفاظ بها وفقا لما يلي: أ- نقل رقم من مركبة - سيارة مسجلة الى اخرى مسجلة 0 025 ب- نقل رقم من مركبة - سيارة مسجلة الى اخرى غير مسجلة 050 بالاضافة الى رسوم التسجيل الواردة في هذا …
المادة 7
المادة 8
أ- تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقا لما يلي:- 1- فحص طالب رخصة سوق المركبة في الامور العملية 0 005 2- فحص طالب رخصة سوق المركبة في الامور التحريرية 0 002 ب- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات لغايات الترخيص وفقا لما يلي:- 1- سيارة …
المادة 9
أ- يستوفى رسم مقداره ديناران ونصف عن كل رخصة سوق أي مركبة عند اصدارها او تجديدها عن كل سنة. ب- يستوفى مبلغ دينار واحد ثمنا لبطاقة رخصة السوق او رخصة سير المركبة عند أصدارها او تجديدها. ج- يستوفى مبلغ مقداره دينار واحد لقاء تصديق أي وثيقة …
المادة 10
المادة 11
تستوفى الرسوم التالية سنويا بدل تصريح او ترخيص المكاتب والمراكز التالية:- أ- مكتب تكسي 050 ب- مكتب سفريات 050 ج- مركز انطلاق سيارات الركوب المتوسطة والحافلات 0 050 د- محل بيع السيارات الجديدة والمستعملة 200 هـ- مركز بيع السيارات المستعملة …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
يستوفى رسم ايواء مقداره نصف دينار عن المركبات المحجوزة او المحتفظ بها في أي من دائرتي السير او الترخيص او مديريات الشرطة عن كل يوم يلي العشرة الاولى للحجز على ان لا تتجاوز الرسوم المستوفاة على هذا الوجه ما يعادل رسم ثلاثمائة يوم.
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.