الجريدة الرسميةالعدد 4090ص 391816 كانون الأول 1995
أ- تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقا لما يلي:-
1- فحص طالب رخصة سوق المركبة في الامور العملية 0 005
2- فحص طالب رخصة سوق المركبة في الامور التحريرية 0 002
ب- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات لغايات الترخيص وفقا لما يلي:-
1- سيارة الركوب الصغيرة او الدراجة الالية 0 004
2- سيارة الركوب المتوسطة او الحافلة 0 012
3- سيارة الشحن والنقل المشترك التي لا تزيد حمولتها 012
على خمسة أطنان.
4- سيارة الشحن والنقل المشترك التي تزيد حمولتها 125
على خمسة أطنان.
5- المركبات الزراعية 012
6- مركبات الاشغال والاستعمال الخاص 0 025