التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 35 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4090، ص 3918
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4090ص 391816 كانون الأول 1995

أ- تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقا لما يلي:- 1- فحص طالب رخصة سوق المركبة في الامور العملية 0 005 2- فحص طالب رخصة سوق المركبة في الامور التحريرية 0 002 ب- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات لغايات الترخيص وفقا لما يلي:- 1- سيارة الركوب الصغيرة او الدراجة الالية 0 004 2- سيارة الركوب المتوسطة او الحافلة 0 012 3- سيارة الشحن والنقل المشترك التي لا تزيد حمولتها 012 على خمسة أطنان. 4- سيارة الشحن والنقل المشترك التي تزيد حمولتها 125 على خمسة أطنان. 5- المركبات الزراعية 012 6- مركبات الاشغال والاستعمال الخاص 0 025

الإحالة

المادة 8 من نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 35 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4090، ص 3918)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية