التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 35 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4090، ص 3918
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4090ص 391816 كانون الأول 1995

أ- يستوفى رسم مقداره ديناران ونصف عن كل رخصة سوق أي مركبة عند اصدارها او تجديدها عن كل سنة. ب- يستوفى مبلغ دينار واحد ثمنا لبطاقة رخصة السوق او رخصة سير المركبة عند أصدارها او تجديدها. ج- يستوفى مبلغ مقداره دينار واحد لقاء تصديق أي وثيقة صادرة عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات.

الإحالة

المادة 9 من نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 35 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4090، ص 3918)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية