الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 451716 تشرين الأول 2001
أ- تشكل في مقر كل محكمة استئناف لجنة تسمى ( لجنة تسجيل الخبراء ) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية رؤساء محاكم
البداية الواقعة ضمن منطقة اختصاصها او من ينوب عنهم وتنعقد بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس
او من ينوب عنه.
ب- تختص اللجنة بالامور التالية:-
1-تحديد مجالات الخبرة ودراسة طلبات التسجيل في جدول الخبراء للموافقة على تسجيل العدد اللازم من الخبراء في كل اختصاص
مراعية في ذلك ان يكون الخبراء من جميع مناطق محاكم البداية والصلح الواقعة ضمن اختصاصها.
2-التنسيب للوزير بتسجيل من تتوافر فيه شروط التسجيل في جدول الخبراء ومجال خبرته.
3-التنسيب للوزير بشطب اسم أي خبير من الجدول اذا فقد أي شرط من شروط التسجيل او اصبح في حالة صحية تعيقه عن اداء
عمله.
ج- تصدر اللجنة قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.