التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 78 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4517
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 451716 تشرين الأول 2001

أ- يعلن الوزير في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل عن فتح باب قبول طلبات التسجيل في جدول الخبراء لمن تتوافر فيه شروط التسجيل. ب- يقدم الطلب على الانموذج الخاص الذي يعتمده الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان على ان يبين في الطلب المؤهلات العلمية لطالب التسجيل ونوع خبرته والمحاكم التي يرغب في تقديم خبرته امامها ويرفق مع الطلب الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبــــة بمقتضى احكام هذا النظام. ج- اذا لم يتقدم عدد كاف من الطلبات فللوزير تمديد مدة قبولها لمدة لا تتجاوز اسبوعين لنوع او اكثر من انواع الخبرة.

الإحالة

المادة 5 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 78 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4517)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية