الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 451716 تشرين الأول 2001
أ- اذا اعتمدت المحكمة التقرير او احالته لخبير آخر تقدر للخبير بدل اتعاب بعد الاطلاع على الكشف المرفق بالتقرير
مراعية في تقديرها اهمية الدعوى والجهد الذي بذله الخبير والزمن الذي استغرقه في اداء مهمته وعلى المحكمة تبليغ الخبير
والخصوم بهذا القرار ولاي منهم التظلم اليها من هذا التقدير خلال ثلاثة ايام من تبلغه له.
ب- يتقاضى الخبير بدل الاتعاب المقررة له من السلفه المودعة لدى المحكمة واذا لم تكف هذه السلفة لتغطية هذه الاتعاب
يتحمل الخصم المكلف بدفعها الفرق بين ما يستحقه وما هو مودع واذا تخلف عن الدفع ينفذ قرار المحكمة وفق الاصول المقررة.