التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 78 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4517
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 451716 تشرين الأول 2001

أ- اذا اعتمدت المحكمة التقرير او احالته لخبير آخر تقدر للخبير بدل اتعاب بعد الاطلاع على الكشف المرفق بالتقرير مراعية في تقديرها اهمية الدعوى والجهد الذي بذله الخبير والزمن الذي استغرقه في اداء مهمته وعلى المحكمة تبليغ الخبير والخصوم بهذا القرار ولاي منهم التظلم اليها من هذا التقدير خلال ثلاثة ايام من تبلغه له. ب- يتقاضى الخبير بدل الاتعاب المقررة له من السلفه المودعة لدى المحكمة واذا لم تكف هذه السلفة لتغطية هذه الاتعاب يتحمل الخصم المكلف بدفعها الفرق بين ما يستحقه وما هو مودع واذا تخلف عن الدفع ينفذ قرار المحكمة وفق الاصول المقررة.

الإحالة

المادة 10 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 78 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4517)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية