التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 78 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4517
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 451716 تشرين الأول 2001

أ- للخبير ان يطلب من المحكمة السماح له بالاستعانة بخبرة اخرى في مجال اخر من مجالات الخبرة اذا تطلب موضوع الخبرة ذلك. ب- يودع الخبير لدى المحكمة التقرير الذي اعده نتيجة الخبرة التي قام بها مرفقا بجميع الوثائق التي سلمت اليه وبكشف لعدد الساعات والايام التي استغرقتها مهمته ويحظر عليه افشاء أي امر اطلع عليه اثناء قيامه بعمله تحت طائلة المسؤولية القانونية. ج- على المحكمة اشعار الخصوم بايداع التقرير وتزويدهم بصورة عنه ودعوتهم لحضور الجلسة.

الإحالة

المادة 9 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 78 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4517)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية