التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 78 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4517
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 451716 تشرين الأول 2001

أ- تشكل في مقر كل محكمة استئناف لجنة تسمى ( لجنة تسجيل الخبراء ) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية رؤساء محاكم البداية الواقعة ضمن منطقة اختصاصها او من ينوب عنهم وتنعقد بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه. ب- تختص اللجنة بالامور التالية:- 1-تحديد مجالات الخبرة ودراسة طلبات التسجيل في جدول الخبراء للموافقة على تسجيل العدد اللازم من الخبراء في كل اختصاص مراعية في ذلك ان يكون الخبراء من جميع مناطق محاكم البداية والصلح الواقعة ضمن اختصاصها. 2-التنسيب للوزير بتسجيل من تتوافر فيه شروط التسجيل في جدول الخبراء ومجال خبرته. 3-التنسيب للوزير بشطب اسم أي خبير من الجدول اذا فقد أي شرط من شروط التسجيل او اصبح في حالة صحية تعيقه عن اداء عمله. ج- تصدر اللجنة قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.

الإحالة

المادة 4 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 78 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4517)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية