الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 451716 تشرين الأول 2001
أ- يشترط في طالب التسجيل في جدول الخبراء ما يلي:-
1-ان يكون اردني الجنسية اتم الثلاثين من عمره.
2-ان يكون حسن السيرة والسلوك.
3-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة.
4-ان لا تكون خدماته السابقة قد انهيت لدى أي جهة لاسباب تتعلق بالنزاهة او الامانة او الاخلاق العامة.
5-ان يكون حائزا على مؤهل علمي لا يقل عن الدرجة الجامعية الاولى من جامعة معترف بها او على شهادة من أي من الكليات
او المعاهد المعترف بها.
6-ان يكون قد مارس العمل فعلياً في مجال اختصاصه خمس سنوات على الاقل بعد حصوله على المؤهل العلمي المشار اليه في
البند (5) من هذه الفقرة.
ب-يصدر الوزير قراره بتسجيل العدد الكافي لكل مجال خبرة في كل محكمة من محاكم البداية التابعة لمحكمة الاستئناف وذلك
بناء على تنسيب اللجنة لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة.
ج-للوزير بناء على تنسيب اللجنة الاعفاء من الشرط الوارد في كل من البندين (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المــادة
في أي من الحـالات التالية:-
1-اذا كان العدد المسجل في الجدول لا يفي بالحاجة المطلوبة.
2- اذا كانت الخبرة امام المحكمة تتطلب معرفة فنية خاصة يلم بها الشخص المعفى نتيجة ممارسته العمل مدة خمس سنوات على
الاقل سواء في اجهزة الدولة او في القطاع الخاص داخل المملكة او خارجها وكان مرخصا لممارسة هذا العمل وفقا للشروط
القانونية ذات العلاقة.
د-لا يجوز للخبير ان يمارس خبرته خارج الاختصاص المكاني للمحكمة التي يسجل في جدول الخبراء لديها.
هـ- على الخبير عند تسجيله في جدول الخبراء ان يحلف امام الوزير بأن يقوم بمهمته بكل امانة واخلاص. اما الخبير الذي
يتم اختياره من خارج الجدول فعليه ان يحلف امام المحكمة التي اختارته دون حاجة لحضور الخصوم.