الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 451716 تشرين الأول 2001
مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية:-
أ-تقدم الخبرة امام المحاكم والنيابة العامة من:-
1-الخبراء المسجلين في الجدول حسب الدور واذا لم يتوافر الخبير المختص في منطقة اختصاص محكمة من محاكم البداية يحل
خبير الدور المسجل في جدول محكمة البداية الاقرب لها ضمن منطقة اختصاص محكمة الاستئناف التابعتين لها.
2- الاطباء الشرعيين العاملين في وزارة الصحة او في غيرها.
ب- اذا تعذر وجود خبير فني مسجل في الجدول فللمحكمة المختصة الاستعانة باي من ذوي الخبرة ممن مارسوا العمل مدة خمس
سنوات على الاقل اذا توافرت لديه معرفة فنية خاصة تؤهله لمثل هذه الخبرة.