التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 78 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4517
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 451716 تشرين الأول 2001

مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية:- أ-تقدم الخبرة امام المحاكم والنيابة العامة من:- 1-الخبراء المسجلين في الجدول حسب الدور واذا لم يتوافر الخبير المختص في منطقة اختصاص محكمة من محاكم البداية يحل خبير الدور المسجل في جدول محكمة البداية الاقرب لها ضمن منطقة اختصاص محكمة الاستئناف التابعتين لها. 2- الاطباء الشرعيين العاملين في وزارة الصحة او في غيرها. ب- اذا تعذر وجود خبير فني مسجل في الجدول فللمحكمة المختصة الاستعانة باي من ذوي الخبرة ممن مارسوا العمل مدة خمس سنوات على الاقل اذا توافرت لديه معرفة فنية خاصة تؤهله لمثل هذه الخبرة.

الإحالة

المادة 8 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 78 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4517)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية