التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2001 رقم 80 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4528
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 452816 تشرين الأول 2001

أ- لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة أو ترفيعه إليها إلا إذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أنشأت من اجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف عند التعيين كما وردت في هذا النظام. ب- إذا شغرت وظيفة وتستدعي حاجة الدائرة إلى وظيفة ذات وصف وظيفي مختلف فيجوز التعيين على هذه الوظيفة شريطة الحصول على موافقة دائرة الموازنة العامة المسبقة على تغيير مسمى الوظيفة المعين عليها في جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي يليه وبما ينسجم وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف الحكومية السارية المفعول. ج- لا يجوز تعيين أي موظف على وظائف الفئة الرابعة من الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات الأولى والثانية المحددة بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به. د- على الرغم مما ورد في الفقر ة (ب) من هذه المادة فانه لا يجوز التعيين أو الترفيع على أي وظيفة شغرت في ( مجموعة الوظائف الأخرى ) في الفئة الأولى كما لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف مجموعة أعمال العمليات المتنوعة الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الرابعة ولا يجوز إضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها.

الإحالة

المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2001 رقم 80 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4528)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية