التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4513، ص 4809
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4513ص 480918 تشرين الأول 2001

أ-1- يحيل رئيس اللجنة العليا للمعادلة او من يفوضه طلب معادلة أي شهادة الى احدى اللجان المتخصصة بمعادلة الشهادات لدراسته وللجنة تكليف صاحب الطلب بتقديم الشهادات والوثائق الاصلية واي وثائق اخرى. 2- لرئيس اللجنة المتخصصة دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة على اللجنة دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها. 3- ترفع اللجنة المتخصصة توصياتها بشأن الطلب الى اللجنة العليا للمعادلة لاتخاذ قرارها بشأنه. ب- لرئيس اللجنة العليا للمعادلة او من يفوضه عند النظر في أي طلب لمعادلة الشهادة ان يدعو الى الاجتماع اكثر من لجنة متخصصة ، ذات علاقة بموضوع الشهادة ، اذا تداخل الاختصاص فيما بينها.

الإحالة

المادة 10 من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4513، ص 4809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية