الجريدة الرسميةالعدد 4513ص 480918 تشرين الأول 2001
أ-1- يحيل رئيس اللجنة العليا للمعادلة او من يفوضه طلب معادلة أي شهادة الى احدى اللجان المتخصصة بمعادلة الشهادات
لدراسته وللجنة تكليف صاحب الطلب بتقديم الشهادات والوثائق الاصلية واي وثائق اخرى.
2- لرئيس اللجنة المتخصصة دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة على اللجنة دون
ان يكون له حق التصويت على قراراتها.
3- ترفع اللجنة المتخصصة توصياتها بشأن الطلب الى اللجنة العليا للمعادلة لاتخاذ قرارها بشأنه.
ب- لرئيس اللجنة العليا للمعادلة او من يفوضه عند النظر في أي طلب لمعادلة الشهادة ان يدعو الى الاجتماع اكثر من لجنة
متخصصة ، ذات علاقة بموضوع الشهادة ، اذا تداخل الاختصاص فيما بينها.