التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4513، ص 4809
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4513ص 480918 تشرين الأول 2001

تتولى اللجنة العليا للاعتراف المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية بموجب الاسس المحددة في الملحق رقم (1) من هذا النظام. ب- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية التي تقدم برامج دراسية غير تقليدية كالتعليم الالكتروني والتعليم عن بُعد والتعليم المفتوح وذلك وفقا للمعايير الضابطة المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0 ج-التحقق من أي وثائق او معلومات تقدم اليها من أي جهة كانت لغايات الاعتراف. د- اعداد قوائم بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية التي يتم الاعتراف بها واي تعديلات تطرأ عليها على ان يتم نشر كل منها في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 4 من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4513، ص 4809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية