الجريدة الرسميةالعدد 4513ص 480918 تشرين الأول 2001
تتولى اللجنة العليا للاعتراف المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية بموجب الاسس المحددة في الملحق رقم (1) من هذا النظام.
ب- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية التي تقدم برامج دراسية غير تقليدية كالتعليم الالكتروني والتعليم عن بُعد والتعليم المفتوح
وذلك وفقا للمعايير الضابطة المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0
ج-التحقق من أي وثائق او معلومات تقدم اليها من أي جهة كانت لغايات الاعتراف.
د- اعداد قوائم بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية التي يتم الاعتراف بها واي تعديلات تطرأ عليها على ان يتم نشر
كل منها في الجريدة الرسمية.