التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4513، ص 4809
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4513ص 480918 تشرين الأول 2001

تتولى اللجنة العليا لمعادلة الشهادات المهام التالية:- أ- اقتراح اسس ومعايير معادلة الشهادات غير الاردنية الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام والتوصية بتعديلها وفقا لاحكامه. ب- تشكيل اللجان المتخصصة لمعادلة الشهادات للتخصصات التي تحددها وفقا للحقول المبينة في الملحق رقم (2) من هذا النظام. ج- وضع اسس عمل اللجان المتخصصة. د- اصدار القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات غير الاردنية خلال المدة التي يحددها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية. هـ- وضع قائمة باسماء الجامعات المعروفة التي لا تحتاج شهاداتها للمعادلة.

الإحالة

المادة 7 من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4513، ص 4809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية