الجريدة الرسميةالعدد 4513ص 480918 تشرين الأول 2001
أ- تؤلف لجنة تسمى ( اللجنة العليا لمعادلة الشهادات غير الاردنية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس.
2- امين عام وزارة التربية والتعليم الذي يسميه وزير التربية والتعليم.
3- اربعة اشخاص من مؤسسات التعليم العالي الاردنية يختارهم الوزير.
4- ثلاثة اشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة يتم اختيارهم بقرار من الوزير ممن يمثلون حقول المعرفة المختلفة.
5- مساعد الامين العام للشؤون الفنية في الوزارة.
6- مدير المديرية المختصة بمعادلة الشهادات غير الاردنية في الوزارة.
ب-1- يكون تعيين الاعضاء المذكورين في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
2- يفقد أي من الاعضاء المذكورين في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في اللجنة اذا تغيب عن
حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.
ج- يتولى رئيس قسم معادلة الشهادات غير الاردنية في الوزارة امانة سر اللجنة وتسجيل محاضر جلساتها وقراراتها وحفظها
وتبليغها لذوي العلاقة ومتابعة تنفيذها واي مهام اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.