الجريدة الرسميةالعدد 4513ص 480918 تشرين الأول 2001
تتولى اللجنة العليا لمعادلة الشهادات المهام التالية:-
أ- اقتراح اسس ومعايير معادلة الشهادات غير الاردنية الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام والتوصية بتعديلها وفقا
لاحكامه.
ب- تشكيل اللجان المتخصصة لمعادلة الشهادات للتخصصات التي تحددها وفقا للحقول المبينة في الملحق رقم (2) من هذا
النظام.
ج- وضع اسس عمل اللجان المتخصصة.
د- اصدار القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات غير الاردنية خلال المدة التي يحددها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
هـ- وضع قائمة باسماء الجامعات المعروفة التي لا تحتاج شهاداتها للمعادلة.