التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4691، ص 219
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4691ص 21917 كانون الثاني 2005

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئيس:رئيس الوزراء او الوزير الذي يفوضه. الامين العام:امين عام رئاسة الوزراء. المدير التنفيذي : المدير التنفيذي لادارة متابعة الاداء الحكومي 0 الادارة:أي ادارة في رئاسة الوزراء 0 المديرية:أي مديرية في الامانة العامة . المدير:مدير الادارة او مدير المديرية.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4691، ص 219)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية