التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4691، ص 219
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4691ص 21917 كانون الثاني 2005

أ-يتألف جهاز الامانة العامة من المديريات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية 0 2- مديرية التطوير الاداري والمؤسسي 0 3- مديرية الشؤون الاقتصادية 0 4- مديرية الشؤون البرلمانية. 5- مديرية انظمة المعلومات. 6- مديرية الديوان. 7- مديرية الجريدة الرسمية 0 8- مديرية الشؤون المالية. 9- مديرية العلاقات العامة. 10- مديرية الخدمات المساندة. 11- مديرية الشؤون القانونية 0 ب-يتألف جهاز مكتب الرئيس من الوحدتين التاليتين :- 1- وحدة السياسات ودعم القرار 0 2- وحدة الاسناد الاداري 0 ج- يتألف جهاز امانة سر مجلس الوزراء من الوحدتين التاليتين :- 1- وحدة دعم مجلس الوزراء 0 2- وحدة التوثيق والاسناد الاداري 0

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4691، ص 219)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية