الجريدة الرسميةالعدد 4691ص 21917 كانون الثاني 2005
أ-يتألف جهاز الامانة العامة من المديريات التالية:-
1- مديرية الموارد البشرية 0
2- مديرية التطوير الاداري والمؤسسي 0
3- مديرية الشؤون الاقتصادية 0
4- مديرية الشؤون البرلمانية.
5- مديرية انظمة المعلومات.
6- مديرية الديوان.
7- مديرية الجريدة الرسمية 0
8- مديرية الشؤون المالية.
9- مديرية العلاقات العامة.
10- مديرية الخدمات المساندة.
11- مديرية الشؤون القانونية 0
ب-يتألف جهاز مكتب الرئيس من الوحدتين التاليتين :-
1- وحدة السياسات ودعم القرار 0
2- وحدة الاسناد الاداري 0
ج- يتألف جهاز امانة سر مجلس الوزراء من الوحدتين التاليتين :-
1- وحدة دعم مجلس الوزراء 0
2- وحدة التوثيق والاسناد الاداري 0