الجريدة الرسميةالعدد 4693ص 39816 شباط 2005
يلتزم المكتب بما يلي:-
أ- ان يستخدم ما لا يقل عن سبعة اشخاص من الاردنيين بمن فيهم المدير اذا كان المكتب من الفئة (أ) وخمسة اشخاص بمن
فيهم المدير اذا كان المكتب من الفئة (ب) او الفئة (ج) على ان يكون اثنان على الاقل من بين العاملين في مجال المبيعات
والتسويق قد اجتازا دورات تدريبية في مجال اختصاصهما ويجيدان لغة اجنبية واحدة على الاقل.
ب- ان يكون الموظف او المستخدم في المكتب حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
ج- ان يبلغ الوزارة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بدء تنفيذ برامج الرحلات السياحية التي ينظمها مع التعهد بالالتزام
بها تحت طائلة مصادرة الكفالة المنصوص عليها في هذا النظام او أي جزء منها والزامه بأي مطالبــــات تنشأ عن مخالفتــه
لتلك البرامج ، وعلى ان يتضمن البرنامـــج مــا يلي:-
1-تاريخ ابتداء الرحلة والمناطق المشمولة بها.
2-وسيلة النقل المعدة للسائحين واماكن الانطلاق والعودة ومواعيدها.
3-اسماء المنشآت الفندقية ودرجات تصنيفها.
4-الخدمات المشمولة في الرحلة واسعارها بالتفصيل.
5-شروط الحجز وشروط الغاء الرحلة.
6-نموذج العقد الخطي بين المكتب والمسافرين.
د- يشترط في الاعلان عن برامج الرحلات السياحية المنشورة في الصحف المحليـة شموله بأحكام البنـود الواردة في الفقـرة
(ج) من هـذه المادة باستثناء البند (6) منها.