التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 11 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4693، ص 398
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4693ص 39816 شباط 2005

أ-يستوفى عن اصدار الرخصة وتجديدها الرسوم التالية:- الفئة اصدار الرخصة تجديدها 1- أ 1000دينار 500دينار 2- ب 500 دينار 250دينار 3- ج 700 دينار 200دينار ب- يستوفى عنـــد اصـدار الرخصة عن كل فرع مكتب ولمرة واحدة الرسوم التالية:- الفئة الرسم أ 250 دينارا ب- 100 دينار ج- 150 دينارا ج- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم السنوية عند الترخيص لاول مرة.

الإحالة

المادة 11 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 11 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4693، ص 398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية