التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 11 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4693، ص 398
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4693ص 39816 شباط 2005

أ- يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة. ب-اذا لم يتم تجديد الرخصة ضمن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من المرخص له مبلغ اضافي نسبته خمسون بالمائة من رسوم الترخيص ويحظر عليه ممارسة المهنة في حالة عدم التجديد في مدة لاتتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة 0 ج-تعتبر الرخصة ملغــاة حكما في حالة عدم التجديد في مدة اقصاها نهاية شهر آذار من السنة نفسها.

الإحالة

المادة 10 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 11 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4693، ص 398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية