التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنة 2011

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5081، ص 876
نُشر
1 آذار 2011
المواد
12
آخر تعديل
2015
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5081، ص 876)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرقابة الداخلية ساري

رقم 3 لسنة 2011 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5081، ص 876، نُشر في 1 آذار 2011

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
201120152020اليوم
2015
2015بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الرقابة المالية رقم 11 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2015 نظام معدل لنظام الرقابة المالية رقم 11 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الرقابة الداخلية لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة المالية . الوزير:وزير المالية . الوزير المختص:رئيس الوزراء فيما يتعلق برئاسة الوزراء ، والوزير فيما يختص …

المادة 3

على الرغم مما ورد في اي نظام آخر ، تسري احكام هذا النظام على اي دائرة او اي وحدة حكومية .

المادة 4

‌أ- تنشأ في الدائرة والوحدة الحكومية وحدة تسمى (وحدة الرقابة الداخلية) تتولى الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي للمعاملات المالية والإدارية والفنية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ‌ب- تنشأ في الوزارة وحدة للرقابة …

المادة 5

يرتبط رئيس وحدة الرقابة المالية في الدائرة بالوزير المختص او برئيس المجلس .

المادة 6

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لمعايير الرقابة المالية ) برئاسة امين عام الوزارة او احد كبار موظفيها يسميه الوزير وعضوية كل من :- 1-أحد كبار موظفي الوزارة ، يسميه الوزير . 2-ممثل عن ديوان المحاسبة من كبار موظفيه يسميه رئيسه …

المادة 7

تحدد معايير الرقابة المالية والشروط الواجب توافرها لمن يشغل وظيفة رئيس وحدة الرقابة المالية بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية لمعايير الرقابة المالية .

المادة 8

أ- تهدف وحدة الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية الى المحافظة على المال العام والموجودات العامة والتأكد من حسن استخدامها بالشكل الامثل . ب- تتولى وحدة الرقابة المالية ، في سبيل تحقيق اهدافها ، المهام التالية :- 1-التأكد من صحة …

المادة 9

تلتزم وحدة الرقابة المالية في الدائرة والوحدة الحكومية بما يلي :- أ-اعداد خطة سنوية للتدقيق المالي ورفعها الى الوزير المختص او المجلس للمصادقة عليها ، وذلك قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة . ب - تقديم تقرير شهري وكلما دعت الحاجة عن …

المادة 10

يلتزم موظفو الدائرة والوحدة الحكومية ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، بتسهيل مهمة موظفي وحدة الرقابة المالية وتقديم البيانات والمستندات والسجلات والدفاتر والمعلومات اللازمة لتمكينهم من اداء واجباتهم .

المادة 11

يرفع الوزير لمجلس الوزراء تقريراً سنوياً يلخص فيه تقارير الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية .

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الرقابة الداخلية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية