الجريدة الرسميةالعدد 2259ص 14211 كانون الثاني 1970
أ- عند تعيين موظف لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاثة اشهر ويجوز تمديد هذه المدة سنه واحدة على الاكثر بناء على
تنسيب نائب المدير العام.
ب- يجوز للمدير العام، بناء على توصية نائبه، الاستغناء عن اي موظف خلال مدة التجربة.
ج- اذا اعيد تعيين موظف سبق ان استقال قبل انتهاء مدة التجربة او الغاء وظيفته او الاستغناء عن خدمته فترة التجربة
فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد.
د- عند انتهاء مدة التجربة يصدر قراراً ما بتثبيت الموظف في الخدمة او انهاء خدمته واذا لم يصدر قرار بالتثبيت بعد
انتهاء هذه المدة يعتبر الموظف مثبت تلقائيا.
و- عند تثبيت موظف في الخدمة تعتبر المدة التي قضاها تحت التجربة جزءاً من خدمته.