التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الاجازات

المادة 50من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2259، ص 1421
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2259ص 14211 كانون الثاني 1970

أ- يستوفي الموظف (غير المصنف المجاز اجازة مرضية) راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الاولين اعتبارا من تاريخ تغيبه عن العمل ويتقاضى نصف راتبه مع نصف العلاوات عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لمدة شهر آخر. ب- اذا لم يشف الموظف غير المصنف من مرضه بعد انتهاء مدة الثلاثة اشهر المذكورة في البند (أ) من هذه المادة تعيد اللجنة الطبية معاينته فان وجدت مرضه قابلا للشفاء ولكنه غير قادر على استئناف عمله فيجوز تمديد اجازته لمدة شهرين آخرين بنصف الراتب مع نصف العلاوات. ج- اذا كان مرض الموظف غير قابل للشفاء بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البندين (أ) ، (ب) من هذه المادة، ينهي المدير العام خدماته.

الإحالة

المادة 50 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية