التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الوكالة والانتداب والاعارة

المادة 33من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2259، ص 1421
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2259ص 14211 كانون الثاني 1970

الاعارة المادة 33- أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر اعارة اي موظف الى ايه مؤسسة عامة او خاصة داخل المملكة او خارجها بموافقة الموظف ( كما يحق للمجلس ان يقرر دفع راتب الموظف المعار من موازنة المنظمة اذا كانت الاعارة لجمعية تعاونية اردنية ). ب- للمجلس ان يقرر طلب استعارة اي موظف من موظفي الحكومة او المؤسسات داخل المملكة بالاتفاق مع الجهات المختصة ج- يحدد المجلس مدة الاعادة او الاستعارة وشروطها على ان لا تتجاوز مدتها سنتين ويجوز تجديدها مرة واحدة ولمدة اقصاها سنه. د- يجوز اعارة الموظف او استعارته بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء اعارته. هـ- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الموظف معارا الى مدة خدمته في المنظمة كما تحسب هذه المدة ايضاً من حيث استحقاق الزيادة السنوية والترفيع. و- لا يتقاضى الموظف المعار اي جزء من راتبه في اثناء مدة اعارته باستثناء ما نص عليه في الفقرة ((أ)) من هذه المادة. ز- لا يجوز ملء وظيفة الموظف المعار الا بصورة مؤقتة او بموجب عقد او بالوكالة ولمدة لا تزيد على مدة الاعارة ولا يجوز ان تزيد النفقات لملء هذه الوظيفة على مجموع المخصصات المقرر لها في الموازنة.

الإحالة

المادة 33 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية