التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الاجراءات التأديبية

المادة 34من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2259، ص 1421
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2259ص 14211 كانون الثاني 1970

الفصل السابع الاجراءات التأديبية المادة 34- أ- يشكل المجلس التأديبي لموظفي الصنف الاول برئاسة المدير العام وعضوين يختارهما المجلس احدهما من بين اعضائه والثاني من موظفي الصنف الاول على ان لا تقل درجته عن درجة الموظف المحال للتأديب. ب- يشكل المجلس التأديبي لموظفي الصنف الثاني من: المدير العام - رئيسا، وعضوية المدير العام وعضوا ثانيا يعينه المدير العام لا تقل درجته عن درجته عن الموظف المحال للتأديب. جـ- يصدر المجلس التأديبي قراراته باكثرية الاراء. د- للمجلس التأديبي حق فرض العقوبات المسكلية التالية: أ- الانذار ب- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على اسبوع جـ- توقيف الزيادة السنوية د- تنزيل الدرجة هـ- العزل

الإحالة

المادة 34 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970 رقم 61 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية