الجريدة الرسميةالعدد 2259ص 14211 كانون الثاني 1970
الفصل السابع
الاجراءات التأديبية
المادة 34-
أ- يشكل المجلس التأديبي لموظفي الصنف الاول برئاسة المدير العام وعضوين يختارهما المجلس احدهما من بين اعضائه والثاني
من موظفي الصنف الاول على ان لا تقل درجته عن درجة الموظف المحال للتأديب.
ب- يشكل المجلس التأديبي لموظفي الصنف الثاني من:
المدير العام - رئيسا، وعضوية المدير العام وعضوا ثانيا يعينه المدير العام لا تقل درجته عن درجته عن الموظف المحال
للتأديب.
جـ- يصدر المجلس التأديبي قراراته باكثرية الاراء.
د- للمجلس التأديبي حق فرض العقوبات المسكلية التالية:
أ- الانذار
ب- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على اسبوع
جـ- توقيف الزيادة السنوية
د- تنزيل الدرجة
هـ- العزل