الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958
المادة 168- أ- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام.
ب- وكل من تخلف عن العمل بموجب إخطار يكون قد وجهه إليه رئيس البلدية عملا بمقتضيات أحكام هذا النظام وطلب منه بموجب
القيام بأي عمل أو بالتوقف عن أي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في إخطاره.
ج- وكل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها إليه رئيس البلدية بموجب أحكام هذا النظام.
د- وكل من عارض أو مانع أو أعاق أي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه يعتبر أنه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب لدى
إدانته بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير وتفرض عليه غرامة إضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.