التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الصحة

المادة 168من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958

المادة 168- أ- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام. ب- وكل من تخلف عن العمل بموجب إخطار يكون قد وجهه إليه رئيس البلدية عملا بمقتضيات أحكام هذا النظام وطلب منه بموجب القيام بأي عمل أو بالتوقف عن أي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في إخطاره. ج- وكل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها إليه رئيس البلدية بموجب أحكام هذا النظام. د- وكل من عارض أو مانع أو أعاق أي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه يعتبر أنه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير وتفرض عليه غرامة إضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

الإحالة

المادة 168 من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية