التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني لفظة (يافطه) و (آرمه) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك العقار او بيان الغاية الأخرى التي يستعمل العقار من اجلها او اسم ذلك الشخص مع اي بيان او اعلان كهذا او تشمل ايه اشارة او كتابة تنقش او اعلانات تكتب او تنقش او (تعلق على الجدران الخارجية لأي عقار مشيرة الى نوع العمل او الحرفة او المهنة التي تمارس في ذلك العقار). ب- وتعني عبارة (انشاء الشوارع) حفر ارض الشارع وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وتعبيده وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية وتشمل ايضاً الأشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى وانشاء وتغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية أشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاء الشارع، كما تشمل اي توسيع يجري في جانبي الشارع بغض النظر عن مقدار ومساحة التوسيع. ج- تعني لفظة (بناية) كل بناية من الحجر او الاسمنت (الباطون) او اللبن او الحديد او الخشب او الصفيح (التنك) او اية مادة أخرى وتشمل ايضاً أساس اية بناية كهذه او اي حائط من حيطانها او سقفها ام مدخنة او رواق او شرفة او رفوف (قرنيش) او صنف تابع لها وكل قسم منها او شي ملحق بها وكل حائط (سياج) او انشاء اخر يحيط بارض او قائم على حدود ارض فناء او يقصد به ان يحيط بتلك الارض والفناء او ان يحدده. د- وتشمل لفظه حيوان ، الطيور. هـ- وتعني لفظة (رصيف) المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد الطريق للسيارت من الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك والفناء الكائن بين تلك المساحة وحد طريق العربات. و- تعني عبارة (رئيس البلدية) رئيس بلدية قلقيلية او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبة. ز- تعني لفظة (ساحة) اي ساحة تقع ضمن حدود منطقة بلدية قلقيلية او منطقة تنظيم المدينة احتفظ بها كساحة بموجب مشروع تنظيم يوضع موضع العمل فيما بعد كما تشمل اية ارض لم يتناولها الانشاء والعمران بعد. ح- تعني لفظة (ساكن) الساكن في البناية بالفعل وتشمل المستأجر والمتسأجر الفرعي. ط- تعني عبارة (شارع عام) كل طريق او زقاق او ساحة او ممر او جسر او مدرج نافذ كان او غير نافذ يملك الجمهور حق السير فيه، وتعتبر جميع الاقنية والمصاريف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا قسما من ذلك الشارع. ي- وتعني عبارة (عربة نقل) اية عربة يد او عجلة او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار بالقوى الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع. ك- تعني عبارة (مأمور الصحة) اي طبيب صحة او مراقب شؤون صحية او مفتش صحة او مهندس تابع لمجلس البلدية او اي موظف اخر عينه المجلس للتفتيش او مراقبة الشؤون الصحية في المدينة. ل- تعني لفظة (مالك) الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع اي عقار في احوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار او وكيل المالك سواء اكان هو المتصرف بذلك العقار او كان بالعقار مسجلا باسمه ام لم يكن. م- تعني عبارة (المجلس البلدي) او (لجنة التنظيم المحلية) او (لفظة البلدية) مجلس بلدية قلقيلية او لجنة البلدية التي تحل محله حسب قانون البلديات. ن- تعني عبارة (معتمد المجلس) اي موظف من موظفي المجلس البلدي يناط به القيام بعمل تنفيذا لاحكام هذا النظام. س- تعني عبارة (مفتش اللحوم) الشخص الذي يعينه المجلس للتفتيش على الذبائح واللحوم. ع- تعني لفظة (المهندس) مهندس بلدية قلقيلية او مراقب الابنية. ف- تعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية قلقيلية.

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية