التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية

المادة 30من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958

المادة 30- أ- يعتبر مخالفا لهذا النظام كل من:- 1- بنى او أنشأ او أقام ابو أبقى حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه أو:- 2- غطى او أعاق مجرى مكشوفاً او مصرفاً او قناة واقعة على جانب اي شارع عام او: 3- وضع صندوقاً او طرداً (باله) او بضائع او أية مواد أخرى في أي شارع او تسبب في وضعها فيه صورة تمنع عمال البلدية من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع وقتاً أكثر مما هو ضروري بالقدر المعقول لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها. ب- اذا ظهر في أية حالة من الأحوال ان صندوقاً او طرداً (باله) ابو بضائع او أية مواد أخرى قد نقلت من بناية او أرض ووضعت في شارع عام خلافاً لهذه المادة يعتبر مشغل تلك البناية او الأرض أنه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم الدليل على خلاف ذلك. ج- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطياً باقامة انشاءات موقته في أي شارع أيام الأعياد والاحتفالات العامة.

الإحالة

المادة 30 من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية