التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية

المادة 31من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958

المادة 31- 1- لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في اي شارع عام او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من رئيس البلدية وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجد مراعاتها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الأخدود مع بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح. 2- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الأخدود او يؤمن الناس مما ينشأ عن ذلك من خطر على وجه يرضى به المجلس او المأمور المفوض منه ويترتب على ذلك الشخص أيضاً ان يضع حول ما ذكر نوراً كافياً خلال الليل بصورة ترضي المجلس او المأمور المفوض منه.

الإحالة

المادة 31 من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية