الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958
المادة 31- 1- لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في اي شارع عام او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا
بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من رئيس البلدية وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجد مراعاتها في وضع تلك المواد
او حفر تلك الحفرة او الأخدود مع بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
2- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الأخدود او يؤمن الناس
مما ينشأ عن ذلك من خطر على وجه يرضى به المجلس او المأمور المفوض منه ويترتب على ذلك الشخص أيضاً ان يضع حول ما ذكر
نوراً كافياً خلال الليل بصورة ترضي المجلس او المأمور المفوض منه.