الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958
المادة 97- 1- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لأي كلب او استرجع الرخصة الصادرة له وجب على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام
في بيت الكلاب التابع للمجلس البلدي ويجري التصرف بذلك الكلب وفقا لما يوعز به الطبيب البيطري.
2- اذا كان لشخص كلب اودع في بيت الكلاب التابع للبلدية بسبب رفض اصدار رخصة له او بسبب استرداد رخصته واعرب صاحب
ذلك الكب الى المجلس كتابة عن رغبته في اقامة دعوى للحيلولة دون اتلاف الكلب خلال (48) ساعة من تاريخ ايداعه في بيت
الكلاب التابع للبلدية يدفع سلفاً الى مجلس البلدية رسما قدره مئتان وخمسون فلساً عن اطعام الكلب وايوائه والعناية
به عن كل عشرة ايام او جزء منها الى ان تفصل المحكمة ذات الاختصاص في القضية فلا يتلف الكلب حتى تصدر المحكمة قرارها
بشأنه.