التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الصحة

المادة 132من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958

الفصل الخامس الصحة منع المكاره الصحية المادة 132 - - تفسير المكاره الصحية: تعتبر الأمور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس البلدي إزالتها: أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطرا على الصحة أو مضرا بها أو مسيئا لها. ب- كل كوخ أو حظيرة أو خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية. ج- كل عقار ليس له مجرى أو يكون مجراه (حسب رأي مأمور الصحة) غير كاف للتصريف. د- كل بركة أو حفرة أو مصرف أو مجرى ماء أو مرحاض أو مبولة أو جورة مرحاض أو مجرى أو مجرور أو جورة سياج أو صندوق زبالة أو ساحة على حالة من القذارة تجعلها مضرة للصحة أو خطرا عليها أو مسيئة لها. هـ- كل حيوان محجوز على وجه من شأنه أن يجعله مضرا بالصحة أو خطرا عليها أو مسيئا لها وجلب الحيوانات أو رعيها في الساحات العامة. و- كل كوم يكون مضرا بالصحة أو خطرا عليها أو مسيئا لها. ز- كل عقار أو قسم من عقار يكون مزدحما بالسكان على وجه يجعله مضرا بصحة الساكنين فيه أو خطرا عليها سواء أكان ساكنوه أفراد عائلة واحدة أم لم يكونوا. ح- كل مصرف أو مجرى أو قناة أو مزراب أو قصطل أو أنبوب أو مزراب بناية لا يفي بالغاية التي وضع من أجلها أو يسبب ضررا للغير أو يصب في الشارع العام من على ارتفاع يزيد عن نصف متر. ط- كل كوم مهما كان نوعه موضوع في أية بناية أو بمحاذاتها إذا كان يسبب رطوبة لتلك البناية. ي- كل أنبوب براز أو أنبوب مياه قذرة أو جورة مرحاض أو مجرى مشقوق أو مكسور أو راشح أو مسدود أو معطوب على أي وجه آخر وتنبعث منه الروائح الكريهة أو ترشح منه محتوياته. ك- كل مفصل معطوب في أنبوب براز أو مواسير مرحاض أو أنبوب مياه قذرة أو قناة أو مجرور. ل- كل جورة مرحاض (لم تبن كما يجب كجورة راشحة) أو منفذ تفتيش ترشح منه المياه غير مجهز بغطاء حديدي من الأغطية المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض. م- كل مزراب من مزاريب مياه المطر يستعمل كأنبوب براز. ن- كل مزراب من مزاريب مياه المطر متصل مباشرة مع أي مجرور أو أنبوب مياه قذرة أون بالوعة أو مجرى. س- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء سواء أكان مجهزا بمصيدة أم لم يكن ما عدا المرحاض أو البالوعة أو المبولة المجهزة بمصيدة حسب الأصول. ع- كل مرحاض أو أنبوب براز أو منفذ مجرى غير مجهز بمصيدة. ف- كل موقد أو فرن لا يستهلك بالقدر المستطاع الدخان المتصاعد من الموقد المحروق فيه بقطع النظر عما إذا كان الموقد أو الفرن مستعملا للمقاصد التجارية أو لغايات أخرى. ص- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا أوة يتصاعد الدخان منها بكثرة تستدعي التذمر. ق- تنظيف السجاجيد والبسط وغير ذلك من ا لأثاب ونفضها في الشارع بين الثامنة صباحا والتاسعة مساء. ر- كل معمل أو مشغل غير مرخص ولا ينظف ولا تجري فيه التهوية بصورة تجعل ما يتصاعد منه خلال وقت العمل من الدخان والأبخرة والغبار وغير ذلك من الشوائب المضرة بالصحة عديمة الضرر بقدر الإمكان أو يكون مكتظا لدى سير العمل فيه على وجه يؤدي إلى تعرض صحة المستخدمين للخطر أو للضرر.

الإحالة

المادة 132 من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية