التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الصحة

المادة 133من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958

يحظر على أي شخص:- أ- أن يطرح أو يضع أية أقذار أو نفايات أو مواد كريهة أخرى أو أن يبول أو يتغوط في أي شارع أو ساحة ضمن منطقة البلدية. ب- أن يلقي أية نفايات أو أشياء أخرى على أي شارع أو ساحة على وجه يسبب ضررا أو مضايقة لعابر سبيل. ج- أن يبقي أو يضع في أي شرع أو ساحة آلات أو ماكينات خربة أو نفايات حديدية أو حجارة أو ردم بناء أو غير ذلك من المواد أو أن يسمح بإبقاء هذه المواد أو وضعها في أي شارع أو ساحة. د- أن يترك حيوانا في أي شارع أو أن يربطه أو أن يدعه هائما ضمن منطقة البلدية. هـ- أن يضع أو يترك أية مواد أو أشياء أخرى على أي شارع أو يسمح بوضعها أو تركها أو أن يسمح ببروز أية مواد أو أشياء أخرى فوق الشارع على وجه يتعارض مع سلامة وحرية السير فيها دون أن ينال تصريحا كتابيا بذلك من رئيس البلدية أو المأمور المفوض منه أو أن يسمح باستمرار هذه المكرهة مدة أطول من المدة التي سمح له بها في ذلك التصريح. و- أن يضع أو يتسبب في وضع أي سجف أو مظلة أو غطاء أو خيمة أو أي شيء بارز آخر فوق أي شارع أو رصيف أو على محاذاته إلا إذا كان كل جزء من ذلك السجف أو تلك المظلة أو الغطاء أو الخيمة أو الشيء الآخر مرتفعا عن سطح الأرض بما لا يقل عن المترين وونصف المتر. ز- أن يمد أية أسلاك أو ما شابهها من الأدوات فوق أي شارع أو يتسبب في مدها دون أن ينال تصريحا كتابيا بذلك من مجلس البلدية. ح- أن يوقف أية عجلة أو عربة أو دراجة في الطريق مدة أطول من المدة اللازمة لوسق البضائع فيها أو إنزالها منها. ط- أن يحفر أية طريق أو يتسبب في إجراء حفريات فيها دون أن ينال تصريحا كتابيا من رئيس البلدية أو المأمور المفوض منه. ي- أن يتخلف عن تسييج أية حفريات أجراها في الشارع أو عن وضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة وسائقي السيارات إلى وجود الحفريات في الساحة التي تشغلها. ك- أن يطير طيارة (من الورق) في أي شارع أو ساحة أو أن يقذف بأية قذيفة فوق أي شارع أو عليه أو يطفئ قصدا أو بصورة غير مشروعة نور أي مصباح وضع لإارة الرع أو تحذير المارة أو السائقين. ل- أن يمتطي أو يسوق بعنف حصانا أو حيوانا آخر في أي شارع و أن يقود أو يركب حصانا أو حيوانا آخر أو أن يدفع أو يسحب أو يركب أية عجلة أو عربة أو دراجة على رصيف أي شارع. م- أن يتعرض لأية علامة من علامات البلدية أو إعلان من إعلاناتها أو مصباح من مصابيح الشوارع أو شجرة مغروسة على جانب أي شارع أو يلحق ضررا بأي شيء مما تقدم أو يطمسه أو يغيره أو يمحوه. ن- أن يشغل أو يتسبب في تشغيل أي غرامافون أو راديو أو مكبر صوت أو ما شاكل ذلك من آلات على وجه يقلق راحة الآخرين. س- أن يعرض أي منظر تمثيلي أو لهو عمومي في أي شارع أو ساحة. ع- أن يقف أو يقعد أو يضطجع في أي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

الإحالة

المادة 133 من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية