التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية

المادة 21من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958

المادة 21- أ- يتخذ رئيس المجلس البلدي التدابير اللازمة لقيام المهندس او أي شخص او اشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت الى آخر على الأبنية التي قد تكون في حالة خطرة ومن ثم يترتب على المهندس او الشخص او الأشخاص الذين اجروا الكشف ان يرفعوا تقريرا الى المجلس يضمنونه رأيهم فيما اذا كانت الابنية في حالة خطرة ام لا. ب- يترتب على مالك كل بناية ان يتخذ التدابير للمحافظة على بنائة في حالة تضمن سلامة الساكنين فيها والجمهور ويكون مسؤولا عن حفظ العقار في حالة سليمة.

الإحالة

المادة 21 من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية